نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 428
ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال عليه السلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن . 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ، فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ، وباسناده عن أحمد ابن محمد مثله . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماء [ ه ] فساحقت به جارية [ يته ] فحملت رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين . ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 4 ) يب : ج 10 ص 59 - ح 6 ( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 5 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود وهو الجلد . الباب 4 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 203 - ح 3 - يب : ج 10 ص 59 - ح 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 428