responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 422


4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة فيه حديث فيه يضرب مائة سوط

5 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل وسقوط الحد بالتوبة فيه حديث وإشارة إلى ما مر

عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال :
أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار . أقول :
وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب لما مر ، وجوز حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مجذم [ محرم ] قبل غلاما ( * ) بشهوة ، قال : يضرب مائة سوط . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
5 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار ( 34440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب


وتقدم في ب 1 - ح 3 ما يدل على أن حد اللواط حد الزاني ، قوله لما مر في حديث 5 ب 1 ، وقد تقدم في الباب السابق ما يدل على المقصود ، ويأتي في ب 4 ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 9 - يب : ج 10 ص 57 - ح 15 . * والصحيح محرم قبل ، ومراد السائل حكم احرام هذا الرجل ، وأجاب عليه السلام بحكم حده ، وأما الفداء إذا قبل ولم يمن فليس عليه . ش . الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 201 - ح 1 ، أقول : وقد مر بعضه في ب 2 - ح 1 - يب : ج 10 ص 53 - ح 7

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست