responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 407


35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد ، فيه حديث

36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وإن أسلم عند إرادة إقامة الحد ، فيه حديثان

35 - باب ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل .
36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وان أسلم عند إرادة إقامة الحد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل .
( 34395 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال :
قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث


الباب 35 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 118 - ح 118 . الباب 36 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 38 - ح 134 - الفروع : ج 7 ص 239 - ح 3 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 38 - ح 135 - الفقيه : ج 4 ص 27 الاحتجاج : ص 252 - س 13 الفروع : ج 7 ص 238 - ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست