responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 388


الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة .
3 - وباسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . أقول : حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر .
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم ابن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة


( 3 ) يب : ج 10 ص 37 - ح 130 ، قوله : لما مر في حديث 1 و 2 من هذا الباب - صا : ج 4 ص 212 . ( 4 ) العلل : ج 2 ص 233 ( باب 339 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 97 - س 10 - 12 وفي العلل : لاستخفافهما ، ( وهو الصواب ) وفي العيون : لاستحقاقهما . الباب 21 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 191 - ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 192 - ح 3 - يب : ج 10 ص 19 - ح 56 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست