responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 383


سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال :
هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم .
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى .
4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد . ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد مثله .
( 34320 ) 6 - وعنه عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضل ، عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت .


( 2 ) يب : ج 10 ص 18 - ح 54 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 18 - ح 55 الفروع : ج 7 ص 191 - ح 1 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 19 - ح 55 الفروع : ج 7 ص 191 - ح 1 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 18 - ح 52 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 18 - ح 53 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست