responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 371


البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .
12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج .
( 34280 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .


الباب 12 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 1 - يب : ج 10 ص 2 - ح 4 - صا : ج 4 ص 217 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 2 - يب : ج 10 ص 2 - ح 3 - صا : ج 4 ص 217 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 3 - يب : ج 10 ص 2 - ح 2 - صا : ج 4 ص 217 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 4 يب : ج 10 ص 2 - ح 1 - صا : ج 4 ص 217 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست