responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 357


5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والاخر رقا ، أو أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا في الاحصان فيه حديث وفيه نفى الاحصان في الأول وتقدم وجهه وثبوته في الثاني

6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العدد

الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصر فأفطر . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية . أقول : وتقدم الوجه في المملوك .
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ( 34220 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم .
2 - وبالاسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد .


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 276 - ح 1 ( باب الاحصان ) . وتقدم في ب 2 - ح 8 الوجه في المملوك . الباب 6 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) قرب الإسناد : ص 110 - ح 9 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 110 - ح 10 . وتقدم في ج 15 ( 7 ) ب 21 ص 437 ما يدل على ذلك في العدد

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست