responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 353


5 - وبالاسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .
6 - وعنه عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى [ إلا أن ] يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى ويأتي ، فهو نفى لإحصان خاص .
8 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية ، أقول : تقدم وجهه .


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 6 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 7 - صا : ج 4 ص 204 - يب : ج 10 ص 12 - ح 29 . ( 7 ) يب ج 10 ص 12 - ح 30 - صا : ج 4 ص 205 - العلل : ج 2 ص 198 - س 3 . ( 8 ) يب ج 8 ص 195 - ح 42 ( في كتاب اللعان ) - الفقيه : ج 3 ص 276 - ح 1 ( باب الاحصان ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست