نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 351
19 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال الله تعالى في أول الاسلام : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام
( 19 ) المحكم والمتشابه : ص 8 - س 17 ، وفيه : جلست فربت - تفسير علي بن إبراهيم : ص 121 - س 21 . وتقدم في ب 12 و 13 من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 25 - يب : ج 10 ص 12 - ح 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 351