نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 345
33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود ( 34180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم ؟ قال : يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال : اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحديث . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ مرسلا وباسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
الباب 33 - فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 263 - ح 16 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 264 - ح 23 ، فيه : فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا ، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس ( قال في النهاية : أكون في غمار الناس أي في جمعهم المتكاثف ) حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : من يدلني على هذين أنكلهما يب : ج 10 ص 125 - ح 117 الفقيه : ج 3 ص 18 - ح 13 . ويأتي في ب 12 - من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 345