responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 340


عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أحدها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده ؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم .
4 - وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل ، واعف عنه فيما يأتي إليك .
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه . ورواه الكليني كما مر .
6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن زنت جارية لي أحدها ؟
قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك السلطان .
( 34170 ) 7 - ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال . وليكن ذلك في سر لحال السلطان .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


( 4 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 84 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 85 - الفروع : كما مر في ب 27 - ح 1 ( في ج 7 ص 263 - ح 17 ) ( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 5 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 235 - ح 8 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 9 . ويأتي في ب 32 ما يدل على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست