نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 335
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول . 24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : لا يستحلف صاحب الحد . 3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى
الأول ، قال المجلسي رحمه الله : قوله : رجل قذف رجلا ، أي أمه مع موت الام ، قوله وللمقذوف في بعض النسخ ( اخوان ) كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل . الباب 24 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 1 - يب : ج 10 ص 79 - ح 75 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 150 - ح 33 ، وفيه : في قول الله عز وجل : " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " ( سورة النور : 24 ) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال : الطائفة واحد الحديث . ( 3 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 75 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 335