responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 333


أم سلمة فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 - وعنهم عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد .
( 34145 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشفع في حد .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ، فإنه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : إذا رأيت الدم وقال : مع الرضا من المشفوع له . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
21 - باب انه لا كفالة في حد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 254 - ح 4 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 254 - ح 1 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 254 - ح 3 - يب : ج 10 ص 124 - ح 115 - الفقيه : ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 21 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 1 - يب : ج 10 ص 125 - ح 116 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست