responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 329


وزكاتك ؟ قال : نعم فسأله فأصاب فقال له : هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو بدنك ؟ قال : لا ، قال : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث .
17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام ( 34135 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى إلى أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟
فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : اقطعوا يده فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال :
فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى ، قلت :
فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام ؟ فقال : حسن . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن


الباب 17 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 252 - ح 5 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 251 - ح 2 - يب : ج 10 ص 123 - ح 111 - صا : ج 4 ص 251 الفروع : ج 7 ص 252 - ح 3 - يب : ج 10 ص 142 - ح 112 - صا : ج 4 ص 251 قوله ( حسن ) في المسالك ، لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست