responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 321


وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون . ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله .
3 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أقروه حتى تبرأ ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
( 34110 ) 5 - وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 244 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 50 - يب : ج 10 ص 33 - ح 112 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 262 - ح 14 - يب : ح 10 ص 47 - ح 170 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 244 - ح 3 ، قوله عليه السلام : لا تنكؤها ، نكاء القرحة ، قشرها قبل ان تبرء الفقيه : ج 4 ص 27 - ح 46 - يب ج 10 ص 33 - ح 110 - صا : ج 4 ص 211 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 244 - ح 4 - يب : ج 10 ص 32 - ح 109 - صا : ج 4 ص 211 ، قوله عليه السلام : دميم ، والدميم : القبيح المنظر ، والعذق : بالفتح ، النخلة وبالكسر ، العرجون بما فيه من الشماريخ ، وفي النهاية : الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم ، العثكال وهو

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست