responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 319


بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت :
فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه .
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 3 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : هذا الخبر يوافقه من الاخبار محمولة على أنه جحد بعد الاقرار ، فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه ، مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما والله يعلم ، وقال في الشرايع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالانكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا ، وقال في المسالك : تخير الامام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور ، قال المحقق في الشرايع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الاقرار ، قيل يتحتم القطع ، وقيل بتخيير الامام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال الشهيد في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 5 - يب : ج 10 ص 45 - ح 161 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست