نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 302
49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
50 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره ، فيه ثلاثة أحاديث
49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة ( 34050 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه . 50 باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
الباب 49 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 - يب : ج 6 ص 277 - ح 165 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من أحكام القضاء وغيره ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 50 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 15 - ح 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 302