نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 299
45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود ، فيه حديثان
46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه تجوز شهادة أعدلهما فان تساويا لم تجز شهادته
45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد . 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه قال : قال عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد . ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم . 46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ( 34045 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما .
الباب 45 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 6 ص 255 - ح 72 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 76 - الفقيه : ج 3 ص 20 - صا : ج 3 ص 20 . الباب 46 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 3 - يب : ج 6 ص 256 - ح 75 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 74 - الفروع : ج 7 ص 399 - ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 299