responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 288


41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا والربا وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله ( * ) أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن


الباب 41 - فيه : 23 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 24 - ح 1 . * ما قبل هذا الكلام معنى أصل العدالة وهذا الكلام بيان أمور تدل على وجود العدالة في صاحبها ، فأما أصل العدالة فهي العمل بالواجبات وترك الكبائر ، لان العادل هو المستقيم المعتدل في أموره الذي لا ينحرف ، وهذا المعنى عند الشارع لا ينطبق الا على المقبول عنده المرضى لديه وقيده الفقهاء بملازمة المروة بان لا يكون ممن يعمل عملا يدل على سفاهته أو بذاءته كفقيه

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست