نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 264
28 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة ، لما مر . 29 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود . أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر . ( 33915 ) 30 - وعنه عن عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . أقول : وتقدم وجهه . 31 - وباسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز . 32 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم .
( 28 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 113 - صا : ج 3 ص 24 . ( 29 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 114 - صا : ج 3 ص 24 . ( 30 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 115 - صا : ج 3 ص 24 . وفيه قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الخ . ( 31 ) يب : ج 6 ص 272 - ح 143 - صا : ج 3 ص 31 . ( 32 ) يب : ج 6 ص 266 - ح 117 - صا : ج 3 ص 27 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 264