responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 262


حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
17 وعنه عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان . وباسناده مثله إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان .
18 - وعنه عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
19 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
( 933905 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
21 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال :
تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال .
22 - وعنه عن صفوان ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن ابن بكير ، عن


( 17 ) يب : ج 6 ص 269 - ح 129 - صا : ج 3 ص 30 ، وليس فيه : ولا في الطلاق الا رجلان عدلان . ( 18 ) يب : ج 6 ص 269 - ح 130 - صا : ج 3 ص 30 . ( 19 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 132 - صا : ج 3 ص 30 . ( 20 ) يب : ج 6 ص 263 - ح 106 - صا : ج 3 ص 22 الفقيه : ج 3 ص 32 يب : ج 6 ص 271 - ح 139 - صا : ج 3 ص 22 . ( 21 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 133 - صا : ج 3 ص 30 . ( 22 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 134 - صا : ج 3 ص 31 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست