responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 254


2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين ابن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .
( 33875 ) 5 - وعنه عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال :
تجوز شهادة عبد المسلم على الحر المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين ب‌ اسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ، وفي نسخة لا يجوز ، وهو محمول على التقية .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 3 - يب : ج 6 ص 248 - ح 40 - صا : ج 3 ص 16 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 389 - ح 2 - يب : ج 6 ص 248 - ح 38 - صا : ج 3 ص 15 . ( 4 الفقيه : ج 3 ص 28 - ح 16 - يب : ج 6 ص 249 - ح 43 - صا : ج 3 ص 16 . ( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 29 - ح 4 - يب : ج 6 ص 249 - ح 41 - صا : ج 3 ص 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست