نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 250
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير [ للضير ] قلت : وما الضير قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالى : " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر . ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين . 20 - باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما . ورواه الكليني والشيخ كما مر . ( 33860 ) 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في [ الشرايع ] عن النبي صلى الله عليه وآله
( 3 ) يب : ج 6 ص 257 - ح 80 . - الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 24 . الباب 20 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 383 - ح 3 - الفقيه : ج 3 ص 42 - ح 1 - يب : ج 6 ص 259 - ح 87 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 43 - ح 4 الفروع : ج 7 ص 383 - يب : ج 6 ص 259 - ح 88 . قوله : كما مر ، أقول : مر في ب 8 - ح 3 و 4 . ( 3 ) الشرايع : ص 338 ( الطرف الثاني ) س 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 250