نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 215
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنبسه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله كما يأتي . 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان ابن عيسى ، وحماد بن عثمان ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت - عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 387 - ح 1 - يب : ج 6 ص 261 - ح 100 - الفقيه : ج 3 - ص 31 . ( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 501 - س 14 العلل : ج 1 ص 182 - ب 151 الاحتجاج : ص 59 - س 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 215