responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 213


عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث والذبايح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم إلا أنه قال : بظاهر الحال .
23 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام :
المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب إليه : [ يعني علي بن محمد ] يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر ابن عيسى .


الباب 23 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 431 - ح 18 - يب : ج 6 ص 289 - ح 7 - الفقيه : ج 3 ص 64 - ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست