responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 203


حتى أمسكوها ، فأخذت عذرتها بأصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة ، وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ائت علي بن أبي طالب واذهب بنا إليه ، فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بينة أو برهان ؟ قالت : لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهن وأخرج علي عليه السلام السيف من غمده فطرحه بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ، ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال : أتعرفيني ؟
أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق ( * ) وأعطيتها الأمان ، فإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك ، فالتفتت إلى عمر وقالت : الأمان على الصدق ، فقال لها علي عليه السلام : فاصدقي ، قالت : لا والله إنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بأصبعها ، فقال علي عليه السلام : الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين [ الشهود ] إلا دانيال النبي عليه السلام ، فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف ، وألزمهن جميعا العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم ، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية ، وساق عنه علي عليه السلام ، ثم ذكر حديث دانيال وأنه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود ، واستقصاء سؤالهم عن جزئيات القضية . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بن الخطاب بجارية ثم ذكر نحوه . أقول :
قوله عليه السلام : أنا أول من فرق الشهود إلا دانيال ، يدل على عدم وجوب التفريق وأيضا لو وجب التفريق وكان كليا لانتفت فائدته وبطلت حكمته ، لأنهم يعلمون


* أي الحبس فإنه حق . منه رحمه الله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست