نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 176
7 - باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبتت الدعوى ، وان نكل بطلت 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعى ولا بينة له قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد اليمين على المدعي . 4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شئ له . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
الباب 7 - فيه : 6 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع ج 7 ص 416 - ح 1 - يب ج 6 ص 230 - ح 8 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 416 - ح 2 - يب : ج 6 ص 230 - ح 7 . ( 3 ) الفروع ج 7 ص 417 - ج 5 - يب : ج 6 ص 230 - ح 11 . ( 4 ) الفروع ج 7 ص 416 - ح 3 - يب : ج 6 ص 230 - ح 13 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 176