responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 171


عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة الحديث .
( 33645 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري نحوه .
4 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .
6 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : والعلة في أن البينة في جميع


( 3 ) الفروع : ج 6 ص 415 - ح 2 . يب : ج 6 ص 229 - ح 5 . ( 4 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 25 ، فيه : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده البينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال عليه السلام الحديث . ( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 20 - ح 1 ( باب الصلح ) . ( 6 ) العلل : ج 2 ص 228 - ح 2 عيون الأخبار : ج 2 ص 96 - س 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست