نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 169
وقال في آخره : أو سنة جارية مع أئمة الهدى عليهم السلام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين ( 33640 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد يعني ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد وهشام بن الحكم . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه نحوه . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين ابن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور . 3 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 2 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 414 - ح 1 - يب : ج 6 ص 229 - ح 3 معاني الأخبار : ص 279 س 13 ، قوله : ألحن بحجته ، اللحن : الميل عن الاستقامة وأراد صلى الله عليه وآله ان بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ، وفي بعض النسخ ( عن سعد وهشام بن الحكم ) وهو أصوب ( آت ) . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 4 - س 18 . ( 3 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 302 - س 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 169