نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 162
عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : ذلك سحت . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم قال : والأرضون التي اخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثم ذكر الزكاة وحصة العمال - إلى أن قال : ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ثم قال : إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس . ورواه الشيخ كما مر في محله . أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله ، والنص العام كثير متفرق فلعل الأول مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا ، أو لكل يوم شيئا معلوما ، فيكون أجرة أو رشوة . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 33620 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البخس فقال : هو الرشا
( 2 ) الكافي : ج 1 ص 539 - ح 4 - يب : ج 4 ص 128 - ح 2 . قوله : كما مر ، أقول : تقدم في ج 6 ( 4 ) ص 365 - ح 4 ويأتي حديث آخر . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 409 - ح 2 - يب : ج 6 ص 222 - ح 18 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 409 - ح 3 - يب : ج 6 ص 222 - ح 17 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 162