نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 156
حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إنشاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه ترك ذكر الصلح . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن ، قال : وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت . 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز الحكم من غير تأمل 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ابتلى بالقضاء فلا يقضى وهو غضبان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فلا يقضين 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : لا تشاور [ تسار ] أحدا في مجلسك ، وإن غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن عليه أمسك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله
( 2 ) يب : ج 6 ص 227 - ح 7 . الباب 2 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 413 - ح 2 - يب : ج 6 ص 226 - ح 2 الفقيه : ج 3 ص 6 - ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 413 - ح 5 يب : ج 6 ص 227 - ح 6 الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 6
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 156