responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 114


( 33455 ) 8 - وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا ، عن سهل ، عن أحمد ابن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخمس قال :
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله . ورواه الشيخ كما مر في الخمس .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، ثم قال في آخر الحديث :
فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات : ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى مثله .
10 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين [ الحسن ]


( 8 ) الكافي : ج 1 ص 547 - ح 25 ، وفيه : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم - إلى أن قال : وان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا - ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام يب : ج 4 ص 139 - ح 17 قوله كما مر ، تقدم في ج 6 ( 4 ) ص 375 - ب 3 - ح 2 . ( 9 ) الكافي : ج 1 ص 67 - ح 10 . أقول : والحديث طويل مر في الباب 9 - ح 1 وموضع الحاجة منه في ص 68 - س 6 - الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 2 - يب : ج 6 ص 301 - ح 52 . ( 10 ) الكافي : ج 1 ص 356 - ح 16 ، ورواه المجلسي رحمه الله في البحار الحديثة ج 46 ص 203 - ح 79 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست