نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 111
الذي أمروا أن يأخذوا عنه ، آمنين من الشك والضلال والنقلة إلى الحرام من الحلال ، فهم أخذوا العلم عمن وجب لهم يأخذهم عنهم المغفرة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصفاة بعضها من بعض ، فلم ينته الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى ، ونحن تلك الذرية ، لا أنت وأشباهك يا حسن . 48 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر ابن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم ؟ فقال : يا با محمد من رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب وجوب ( * ) التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما
( 48 ) المحاسن : ص 185 - ح 194 . وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك . الباب 12 فيه : 61 حديثا وفي الفهرس 67 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي * الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالة على القيد الأول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات منه رحمه الله . ( 1 ) الفروع : ج 4 ص 391 - ح 1 - يب : ج 5 ص 466 - ح 277 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 111