نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 597
3 - وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح . أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى ويأتي . 2 - باب تحريم قذف المجوس ( 33060 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : مه فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود وغير ذلك .
( 3 ) يب : ج 9 ص 365 ح 3 صا : ج 4 ص 189 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 71 س 11 . الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع ج 5 ص 574 ح 1 ، وفيه : قذف رجل مجوسيا الخ يب : ط القديم ج 2 ص 249 . وتقدم ما يدل على ذلك ( هنا ) في الباب السابق وفي ج 14 ( 7 ) كتاب النكاح ص 588 ب 83 ح 1 . ويأتي ما يدل عليه في الباب اللاحق عموما وخصوصا في ب 1 من حد القذف وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 597