نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 593
يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس كذلك ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر . وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيوب نحوه . 4 - وعنه عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما أنتما ( * ) فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ، فسكت . ( 33050 ) 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي عليه السلام
( 3 ) يب : ج 9 ص 362 ح 11 يب : ج 9 ص 363 ح 17 . ( 4 ) يب : ج 9 ص 363 ح 18 . * قوله : رأيكما أنتما : استفهام انكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالانكار ومثله كثير في النهى عن العمل بالرأي والاجتهاد . منه رحمه الله . ( 5 ) الارشاد ط طهران ( دار الكتب الاسلامية ) ص 94 س 11
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 593