نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 588
أبو عبد الله عليه السلام : قال أبي عليه السلام : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . 8 - وباسناده عن حريز ، عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث [ ويورث ] فإنه ربما كان أخرس . ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أو يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا . أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا ، لكنه محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا . ( 33035 ) 10 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى : " والمستضعفين من الولدان " قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره ، فأتوه فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : بذلك أمرت . 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( 8 ) يب : ج 9 ص 392 ح 6 صا : ج 4 ص 198 الفقيه : ج 4 ص 226 . ( 9 ) قرب الإسناد : ط طهران ص 66 س 5 . ( 10 ) تفسير علي بن إبراهيم ط طهران ( الوزيري ) ص 142 س 11 . ( 11 ) وقد تقدم في حديث العلاء بن الفضيل الخ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 588