نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 586
عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو يعني نفسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة وفي اللقطة وغير ذلك ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الإمام عليه السلام حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ وغيره . 7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا ، ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته . ورواه الشيخ كما يأتي . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم عليهم السلام قال : سمعته يقول : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته . 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما كان أخرس . أقول : يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ وغيره وجوز حمله على التقية قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير .
وتقدم في ب 3 ح 13 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامام وفى كتاب اللقطة ب 7 والصدقات ما يدل على ذلك . الباب 7 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 156 ح 5 يب : ج 9 ص 391 ح 4 صا : ج 4 ص 198 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 156 ح 6 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 155 ح 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 586