نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 571
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم ما يدل على ذلك . 10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه . 11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن [ ابن ] أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي ، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه . قال صاحب القاموس وغيره : التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 10 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 348 ح 33 . وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 566 ب 57 ما يدل على ذلك ، ويأتي في كتاب القضاء ما يدل على الحكم بالقرعة . الباب 11 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 348 ح 35 . وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 571