نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 568
الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس مثله . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وعنه عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد ابن إسحاق المديني ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام . أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدعى ، أو على كونه ولد من أمة وادعى سيدها بنوته أو ملكه لما مر . 6 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة . قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار . ( 32980 ) 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت [ رئاب ] عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله أقول : يأتي وجهه . 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : سألت
( 5 ) يب : ج 9 ص 344 ح 21 ( 6 ) يب : ج 9 ص 344 ح 22 صا : ج 4 ص 183 الفروع : ج 7 ص 164 ( 7 ) يب : ج 9 ص 345 ح 24 صا : ج 4 ص 184 الفروع : ج 7 ص 164 ح 1 . ( 8 ) يب : ج 9 ص 345 ح 25 صا : ج 4 ص 184 الفروع : ج 7 ص 164 ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 568