responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 558


قال : أخواله قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟
قال : عصبة أمه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
( 32950 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره وشأنه كله إليها . أقو ل : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ، ويأتي ما يدل عليه .
ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الأب 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، وإن لاعن لم تحل له أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فان ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثني الحناط ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة إلى أن قال : فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب


( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 237 ح 9 . وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 588 ب 1 ح 7 من كتاب اللعان ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ، ويأتي في الباب اللاحق ما ظاهره المنافاة . الباب 2 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 3 يب : ج 9 ص 339 ح 3 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 5 يب : ج 9 ص 339 ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست