نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 538
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم ، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين مثله . ( 32885 ) 2 - وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 فيه : 18 حديثا وفي الفهرس 17 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 223 ح 2 يب : ج 9 ص 320 ح 10 صا : ج 4 ص 172 . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 223 ح 3 . ( 3 ) الفروع ج 7 ص 135 ح 2 يب : ج 9 ص 329 ح 4 صا : ج 4 ص 172 ( سورة الأنفال الآية 76 ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 538