responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 534


( 32780 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها .
7 - وباسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حد الاضرار عليه ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجل شتى ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه .
9 - وباسناده عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الاضرار فإنها ترثه إلى سنة ، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق .


( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 354 ح 8 يب : ج 8 ص 79 ح 187 صا : ج 3 ص 304 . ( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 228 ح 4 العلل : ج 2 ص 197 ( باب 283 ) . ( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 353 ح 3 . ( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 354 ح 7 كتاب الطلاق . وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 384 ب 22 ح 4 وغيره ما يدل على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست