responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 529


أن يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع .
12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول ( 32850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ، وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها .
2 - قال : وقال عليه السلام في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا .
3 - وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترث . أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته [ سألت أبا عبد الله عليه السلام ] عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .


وتقدم في ج 14 ( 7 ) ب 6 من النكاح ص 208 و 209 وفي ج 15 ( 7 ) ب 33 ص 326 من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على ذلك . الباب 12 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 229 . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 229 . ( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 229 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 133 ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست