responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 527


التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة . ورواه الكليني كما مر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


ويأتي في ب 12 ما يدل على ذلك . الباب 11 فيه : 4 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 131 132 ح 1 يب : ج 9 ص 382 ح 2 ورواه أيضا في ج 7 ص 288 ح 31 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست