نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 507
سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، المال بين الخالتين . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الحكم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ، ورواه الكليني كما مر .
( 2 ) يب : ج 9 ص 329 ح 4 صا : ج 4 ص 172 ورواه الكليني في ج 7 ص 135 ح 2 أيضا . تقدم في ب 16 من موانع الإرث ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 9 ص 268 ح 1 الفروع : ج 7 ص 76 ح 1
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 507