نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 505
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن [ الحسن ] بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 3 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى أو وكذا قوله . وأخاه ، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية . ( 32775 ) 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . وكذا الذي قبله . 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم فهو