نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 497
عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام لا يرثون مع الجد . قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها . 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن بكير والحلبي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : للإخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الإخوة من الأب . 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجد مع إخوة لام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث . 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنى الله في قوله : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 9 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الا بعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة ( 32750 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن
( 8 ) يب : ج 9 ص 308 ح 24 صا : ج 4 ص 160 . ( 9 ) الفقيه : ج 4 ص 205 ح 10 . ( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 206 ح 13 . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 227 ح 58 ، رواه أيضا في تفسيره ص 227 ح 59 . وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك . الباب 9 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 9 ص 315 ح 53 صا : ج 4 ص 158 الفقيه : ج 4 ص 207 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 497