responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 494


7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن مع إخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم فلأولاد الإخوة للأب ( 32735 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ . قال الشيخ : هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه ، قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب والام وبنات الأخ من قبل الام .
4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخي لامك . أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى .


الباب 7 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 322 ح 13 صا : ج 4 ص 168 . ( 3 ) يب : ج 9 ص 323 15 صا : ج 4 ص 169 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 76 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست