responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 490


عباس أنه قال : كتب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله علي عليه السلام سابعا معهم وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه .
9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال :
إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال : قلت :
رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فقال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا ، فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ، وترك امرأته وأخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الشيخ . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
11 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبدا لله


( 9 ) الفروع : ج 7 ص 109 ح 2 يب : ج 9 ص 303 ح 2 صا : ج 4 ص 155 ورواه الصدوق في الفقيه : ج 4 ص 206 صدر الحديث . ( 10 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 4 يب : ج 9 ص 304 ح 4 صا : ج 4 ص 156 الفقيه : ج 4 ص 205 . ( 11 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 7 يب : ج 9 ص 304 ح 7 صا : ج 4 ص 156 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست