responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 482


خاصة وقال في آخر سورة النساء : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام سهمان ، وبقى سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله : والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
3 - وبالاسناد عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم ، فقال له :
الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون .
للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام :
ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى يقول : " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخا ، قال : فليس له إلا السدس فقال أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله


( 3 ) الفروع : ج 7 ص 102 ح 4 يب : ج 9 ص 291 الفقيه : ج 4 ص 202 الفروع : ج 7 ص 103 ح 5 العيون والمحاسن : ط النجف ص 22 يب : ج 9 ص 292 ح 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست